الشيخ: أظنه غير صحيح، هو في أحكام الجنائز، ما صح هذا [1] .
(الهدى والنور /812/ 20: 22: 00)
[قال صديق خان] :
«ويجب تكفينه بما يستره» : لأمره - «- صلى الله عليه وسلم -» - بإحسان الكفن؛ كما في حديث: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» ؛ وهو في «صحيح مسلم» وغيره من حديث أبي قتادة، والكفن الذي لا يستر ليس بحسن.
[فعلق الألباني] :
بل هو الذي ورد الحديث بسببه كما في «المسند» «3/ 295» عن جابر: أن النبي «- صلى الله عليه وسلم -» خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه قبض؛ فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي «- صلى الله عليه وسلم -» أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه؛ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «إذا كفن ... » الحديث، وهو صحيح على شرط مسلم.
التعليقات الرضية (1/ 434)
حل عقد الكفن في القبر كان معروفًا عند السلف
«لما وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه [يعني العقد] » . ضعيف.
هذا، وروى ابن أبي شيبة عن رجل عن أبي هريرة قال: «شهدت العلاء الحضرمي، فدفناه، فنسينا أن نحل العقد حتى أدخلناه قبره، قال: فرفعنا عنه اللبن،
(1) انظر «أحكام الجنائز» «ص 85» : قال الشيخ هناك: لا يصح إسناده.