السؤال: في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الهر، فهل المقصود إذا قتل الهر؟
الجواب: لا، عن شرائه، كما نهى عن شراء الكلب.
السؤال: نعم، وجاء في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم: «إلا كلب ماشية أو زرع أو طير» .
الهر إذا كان يتخلص من الجرذان ويُخْرِجها، فهل يا تُرى يشارك الكلب في الاستثناء؟
الجواب: أنا لا أستحضر الآن، فهل أنت مستحضر أن هذا الحديث صحيح؟
السؤال: نهى عن ثمن ..
الجواب: الهر.
السؤال: نعم، وجاء السنور أيضًا.
الجواب: كيف؟ عفوًا .. لكن تعرف أنه صحيح؟
السؤال: نعم.
الجواب: تعال لنرى هنا في «صحيح الجامع» و «ضعيف الجامع» .
السؤال: في أبي داود يا شيخ، نعم.
الجواب: ما يكون صحيح لمجرد كونه في أبي داود!
السؤال: لا، أنت صححته عفوًا.
الجواب: نعم، هذا المقصود.
السؤال: نعم، نعم.
الجواب: فهنا يتبين، المهم: إذا صَحَّ الحديث، فالمقصود النهي عن بيعه وعن شرائه، أما ما تفرع من هذا السؤال من السؤال الثاني حديث الكلب هو استثناء «إلا