فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 8195

وهذا إسناد حسن.

3 -الغسل للإحرام: حتى للنفساء، وقد قيل: إنه واجب بحقها. قاله الحسن وأهل الظاهر ومنهم ابن حزم «7/ 82 و 2/ 26» .

4 -لدخول مكة: قال ابن عمر: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة. «قط مس: صحيح» وانظر «التلعيقات الجياد» .

5 -عقب الجماع: عن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. أخرجه د «1/ 34» ومج «1/ 206» وحم «6/ 8 - 9» عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عنه. وهذا سند حسن.

6 -عقب الإغماء: كما في حديث عائشة في مرض النبي - صلى الله عليه وسلم -.

7 -غسل المستحاضة لكل صلاة: أو لصلاة الظهر والعصر معا غسلا واحدا، وكذا لصلاة المغرب والعشاء إذ تؤخر الأولى إلى وقت الأخرى. وغسلا واحدا لصلاة الصبح. راجع تعليقنا على «المعجم» «2/ 178 - 179» و «المجمع» أيضا «1/ 280 - 281» و «المسند» «6/ 128 - 129» .

[الثمر المستطاب (1/ 25) ] .

ما صحة حديث «من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» وهل الأمر يدل على الوجوب؟

السائل: يا شيخ ما صحة الحديث «من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» وهل الأمر يدل على الوجوب؟

الشيخ: أما أمره - صلى الله عليه وسلم - لمن غسّل الميت بأن يغتسل فهذا أولًا حديث صحيح ثابت لا ريب فيه، أما ما صفة هذا الأمر هل هو للوجوب أم للإستحباب؟ فالجواب هو: ليس للوجوب وإنما للإستحباب، لما ثبت أن الصحابة كان بعضهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت