إذا توفر معها شروطها وأركانها ولباسها. ..
(رحلة النور: 20 أ/00: 18: 17)
سؤال: فيه امرأة منقبة ترمي المتبرجات في الشارع بالزلط والطوبٍ.
الشيخ: بالزلط؟ !
مداخلة: حجارة، وتأمر البنات بناتها بأن يفعلن نفس الفعل، فيحملن الحقائب ملآنة بالحجارة.
الشيخ: شو هذا خيال أم رواية؟
مداخلة: لا لا، والله هذا موجود عندنا.
الشيخ: وأين هذا في القرية، أم في العاصمة؟
مداخلة: في محافظة في محافظتنا، وتتأول قول الرسول - صلى الله عليه وسلم: «العنوهن فإنهن معلونات» ، فطبعًا لما تضرب واحدة متبرجة ممكن يمسكوها ويشدوا النقاب ويضربوها، وتؤخذ إلى قسم الشرطة تحجز يوم يومين ويأتي زوجها، هل هذا الفعل جائز؟
الجواب: طبعًا هذا أولًا لا يجوز؛ لأن فيه تعديًا وتجاوزًا؛ للحديث الذي ذكرته، فإن قوله عليه السلام: «العنوهن فإنهن ملعونات» لا يعني ارجموهن فإنهن مرجومات، هذا أولًا.
وثانيًا: انطلاقًا من قوله عليه السلام لعائشة: «لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك لهدمت الكعبة وبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام .. » إلى آخر الحديث.
فهذا الحديث يدل على أن المسلم ينبغي أن يتبنى سياسة الرسول عليه السلام