فهرس الكتاب

الصفحة 1892 من 8195

القيام، وقد صحت أحاديث في النهي عن الإخلال به.

وأما الاستدلال به على وضع اليدين على الصدر في هذا القيام، فمن أبعد ما يكون عن هديه - صلى الله عليه وسلم -، المعروف في صلاته، وعن سياق هذا الحديث وعن غيره، كما شرحت ذلك في غير ما موضع.

صحيح موارد الظمآن (1/ 239)

[قال الإمام] :

ليتأمل القراء في حسن سياق وائل رضي الله عنه لصفة رفع يديه - صلى الله عليه وسلم - في تكبيرة الإحرام، ثم إيجازه تعبيره عنها عند الركوع والقيام منه بقوله: «فرفع يديه مثلها» ، فلو كان ما ينسبه إليه بعض الفضلاء من قبض اليدين بعد القيام منه صحيحًا لقال مثلًا: «ووضع اليمنى على اليسرى مثلها» أو نحو ذلك، لأنه وقت بيان كما هو ظاهر، فتأمل منصفًا.

صحيح موارد الظمآن (1/ 240) وانظر (1/ 241)

الشيخ موجهًا كلامه للسائل:

قولك في الجواب عن السؤال الثاني، وهو: هل تعلم بأن المسلمين كانوا ولا يزالون يضعون أيديهم في القيام الأول؟ قلت نعم، وسألتك قبل هذا: هل تعلم أنهم كانوا يضعون في القيام الثاني؟ قلت لا أعلم، ماذا ينتج من قولك أعلم هنا، ولا أعلم هناك؟ ينتج أن الوضع بعد القيام من الركوع سنة؟ !

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت