فهرس الكتاب

الصفحة 6435 من 8195

السؤال: حكم التجارة بالذهب المحلق؟

الشيخ: لا يجوز.

(الهدى والنور /623/ 15: 11: 00)

السائل: شيخنا هل يجوز شراء الذهب بالعملة الورقية بغير ضرورة؟

الشيخ: لا.

السائل: طيب، كيف للمسلمين الحصول على الذهب.

الشيخ: أنت قلت من غير ضرورة.

السائل: من غير ضرورة، يريد أن ينمي ماله بالذهب بشراء الذهب.

الشيخ: وبعدين ماذا يفعل بالذهب يبيعه؟

السائل: للحفاظ على ماله.

الشيخ: بعدين يبيعه يعني يصير يشتري ورق فيه؟

السائل: إذا احتاج إلى بيع يبيعه.

الشيخ: يا أخي نحن قلنا دائمًا وأبدًا المتاجرة بالعملة الورقية سواء تشتري عملة ورقية بعملة ورقية أو تشتري بالعملة الورقية ذهبًا للمتاجرة لا يجوز أما للضرورة فليس هنا ضرورة سوى أن تحافظ على مالك، أنت ترى مثلًا العملة الفلانية عاملة تنزل فخايف أن تصير العملة هذه كأي ورقة لا قيمة لها فتتاجر تشتري الذهب وتحطه عندك فهذا يجوز وكل ما احتجت لصرف من هذا الذهب هذا تنفق على نفسك وعيالك فعلت هذا جائز، أما أنك تشتري الآن لأن الذهب رخيص وبعدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت