وأجفاه؛ إذا أبعده. «نهاية» .
وقوله: «ضبعيك» : تثنية ضبْع - بسكون الباء - وهو وسط العضُد. وقيل: هو ما تحت الإبط. ويقال للإبط: الضبع؛ للمجاورة. «نهاية» .
[أصل صفة الصلاة (2/ 746) ]
[قال الإمام وهو يسرد شواهد حديث النهي عن الافتراش في السجود] :
وله شاهد آخر، وفيه زيادة غريبة.
أخرجه أبو داود، والبيهقي «2/ 115» من طريق الليث عن دراج عن ابن حُجَيرة عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «إذا سجد أحدكم؛ فلا يفترش يديه افتراش الكلب، وليضم فخذيه» .
وعزاه الحافظ «2/ 234» لابن خزيمة، وسكت عليه.
وما أرى إسناده يصح؛ فإن دراجًا هذا - وهو: أبو السمح المصري: متكلم فيه، وقد ساق له ابن عدي أحاديث، وقال: «عامتها لا يتابع عليها» .
وقد أورده الذهبي في «الميزان» ، وحكى تضعيفه عن الأكثرين. والحاكم يصحح له كثيرًا في «مستدركه» ، والذهبي يوافقه في بعض ذلك، وأحيانًا يتعقبه بقوله: «دراج: كثير المناكير» .
ومن مناكيره عندي هذه الزيادة: «وليضم فخذيه» . فقد ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم - خلافه - كما يأتي قريبًا -.
هذا، وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا - كما يأتي أيضًا -.
قال العظيم أبادي شارحًا قوله: «وليضم فخذيه» : «فيه أن المصلي يضم فخذيه في السجود. لكنه معارض بحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: