فهرس الكتاب

الصفحة 3558 من 8195

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 156، 157:

ويسن له أن يقنت ويدعو للمسلمين لنازلة نزلت بهم.

ومحله إذا قال بعد الركوع: «ربنا لك الحمد» .

وقال في أصل الصفة:

وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد؛ قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع إذا قال: «سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد» .

«القنوت» يطلق على معانٍ، والمراد به هنا: الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام.

«بعد الركوع» فيه أن السنة في القنوت للنازلة في الصلوات أنه بعد الركوع، وعليه الخلفاء الراشدون، وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق - كما في «المجموع» «3/ 506» -، وهو اختيار محمد بن نصر المروزي - كما صرح به في كتابه «133» -.

وهو الحق؛ فإنه لم يرد مطلقًا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت في النوازل قبل الركوع، ومن أراد التفصيل في ذلك؛ فليراجع «زاد المعاد» «1/ 102 - 104» ، و «فتح الباري» «2/ 392 - 393»

[أصل صفة الصلاة (3/ 954) ]

حديث: أنه صح عنه - صلى الله عليه وسلم - من رواية أبى هريرة وأنس وابن عباس القنوت بعد الركوع. صحيح.

[قال الإمام بعد تخريج طرق الحديث] : «تنبيه» وهذه الأحاديث كلها في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت