فهرس الكتاب

الصفحة 1965 من 8195

وكان يقول: «إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع احدكم وجهه؛ فليضع يديه، وإذا رفع؛ فليرفعهما» .

[أصل صفة الصلاة (2/ 733) ]

عن البراء بن عازب مرفوعا: «كان يسجد على أليتي الكف» .

[قال الإمام] :

إلا أن البيهقي قد روى بسنده عن جمع قالوا: حدثنا شعبة قال: أنبأني أبو إسحاق عن البراء قال: «إذا سجد أحدكم فليسجد على ألية الكف» . وقال ابن أبي شيبة في «المصنف» «1/ 261» : حدثنا وكيع عن شعبة به. وشعبة سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط، فصح الإسناد والحمد لله. لا يقال: هذا موقوف، لأننا نقول: هو في حكم المرفوع، لأن مثله لا يقال بالرأي كسائر هيئات الصلاة، فإنها عبادة محضة، ولاسيما وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمر بوضع الكفين في السجود والادعام عليهما، وهو مخرج في «صفة الصلاة» ، وذلك يستلزم السجود على أليتي الكف كما هو ظاهر. قال ابن الأثير في «النهاية» : «أرد ألية الإبهام وضرة الخنصر فغلب، كالعمرين والقمرين» .

السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 1135) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت