فهرس الكتاب

الصفحة 5862 من 8195

الإسلام ثم بعد ذلك تسعى بما تمكنها الأسباب التي بين يديها لتخليص أبناءها من أبيهم الكافر، فإن لم تستطع أن تفعل شيئًا فحسبها هي أن تنجو بنفسها من أن يطأها ذلك الكافر ثانيةً.

(رحلة النور: 10 أ/00: 30: 06)

حكم تزوج كلٍّ من الرجلين بأخت الآخر

مداخلة: بالنسبة [لزواج الرجلين كل بأخت الآخر] هل يجوز هذا؟

الشيخ: رأيي أنه يجوز بشرط واحد: وهو ألا يكون من آثار هذا النكاح ما يكون عادة من آثار نكاح الشغار، المعنى: زيد تزوج أخت عمرو والعكس بالعكس، لكن كل واحد دفع المهر، فإذا ما وقع خلاف بين زيد وزوجه سرت العدوى إلى عمرو وزوجه، كالشغار تمامًا إن طلق هذا طلق ذاك، فلا يجوز ولو كان هناك مهر، إذا كان العرف هكذا، أما إذا كان عادة لا يترتب شيء من هذا الذي يترتب عادًة من نكاح الشغار فما دام أنه وجد المهر فهو جائز، لعلي أوضحت؟

(لقاءات المدينة لعام 1408 هـ(2) /00: 23: 20)

السؤال: ما ذهب إليه «شيخ الإسلام ابن تيمية» من جواز الجمع بين الأختين من الرضاع، هل توافقونه في ذلك؟

الشيخ: لا أرى ذلك، لأنه الآية مُطْلَقة، {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23] ، وما أعتقد حسب علمي، أنه يوجد ما يُخَصِّص الآية بالأختين في النسب، ولذلك فالقول بذلك يتطلب مُخَصِّصًا للآية، فإن وجد فبها وإلا نبقى مع عموم الآية وإطلاقها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت