فهرس الكتاب

الصفحة 1437 من 8195

حديث عائشة فيه «392» : كان لا يصلي في ملاحفنا لأنه محمول على الورع أو الاحتياط، خشية أن يكون فيها أذى لحديث معاوية رضي الله عنه أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: «نعم، إذا لم ير فيه أذى» . أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي، وإسناده صحيح، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «390» .

السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 690) .

النهي عن اشتمال الصماء وصفته

أورد الإمام حديث النهي عن اشتمال الصماء، ثم علق عليه فقال: أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته.

السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 1175) .

مداخلة: سؤال، بالنسبة لانكشاف العورة يا شيخنا، نريد أن نُفصِّل: هل هو ركن أم شرط؟ وفي هذا التفصيل نقول مثلًا السؤال الأول: إذا إنسان عرف أنه كان مكشوف العورة، أو انكشفت عورته خلال الصلاة تبين له ذلك فيما بعد حيث نُبِّه، هل يعيدها إذا كان في وقت الصلاة أو في خارج وقتها؟ وإذا كان جاهلًا بالأمر وبَلَغه النص، فما التفصيل في ذلك؟ إن شاء الله جزاكم الله خيرًا؟

الشيخ: طبعًا إذا كان جاهلًا بهذا الواقع ستكون صلاته صحيحة، لكن إذا كان .. عفوًا، إذا كان لا يعلم الحكم، بأن انكشاف العورة تُبْطل الصلاة فنرجو أن يكون عفوًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت