فهرس الكتاب

الصفحة 1098 من 8195

والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»، فقال عن الصبغ: أجرأ أن يكون فرضًا، أخشى، ما قال فرض تمسكًا بالأصل؛ لأنه يترقب أن يأتيه العمل، فإن كان جرى العمل والإفتاء على أنه فرض كان أجرأ الناس على التصريح به، وإلا جبن.

مداخلة: الله أكبر.

الشيخ: والجبن هنا هو الشجاعة أي نعم، ولذلك قلت أيضًا في هذا المعرض بالذات: لذلك نجد الإمام الشافعي والإمام أحمد وكثيرًا من أمثالهم من أئمة السلف يقولون في أشياء نعرف نحن اليوم أنها محرمة، يُطْلِقون عليها لفظة الكراهة: أكره كذا وأكره كذا مع أنها هي محرمة عندنا، لكن نحن شأننا الآن غير شأنهم، نحن الآن الأقوال كلها محصورة عندنا، فليس هناك من يخالف مثلًا في تفسير نص من بعض النصوص يعني، فإن دل هذا كما يقال اليوم على شيء، فهو يدل على ورعهم وعدم تَجَرُّئِهم على التسرع إلى القول بتحريم شيء أو بفرضيته. غيره.

«الهدى والنور /812/ 42: 28: 00»

«الهدى والنور /812/ 17: 33: 00»

إجابة المُؤذن إذا أَذَّن في غير وقته الشرعي

مداخلة: هل يجوز إجابة المؤذن إذا أَذَّن في غير وقته الشرعي؟ يعني سمعنا أذان تسجيل من بلد، أو نحن جالسين في بلد قد يختلف عن وقت البلد، وسمعنا أذان هل نجيب المؤذن هنا؟

الشيخ: يعني.

مداخلة: أو نقول: أَذَّن قبل الوقت الشرعي، كأذان الظهر -مثلًا- أذن قبل ما يجي وقت الزوال، أو الفجر الأذان الثاني، هل نجيبهما أم لا نجيب؟

الشيخ: تُجِيب أيَّ مؤذن، إذا لم يكن مبتدعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت