فهرس الكتاب

الصفحة 3610 من 8195

فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء في الصلاة؛ فلم يثبت بخبر صحيح، ولا أثر ثابت، ولا قياس.

فالأولى أن لا يفعله، ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم؛ من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. وبالله التوفيق [اهـ. مختصرًا] .

[أصل صفة الصلاة (3/ 958) ]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 161: - ويُؤمِّن عليه من خلفه.

وقال في أصل الصفة: ويؤمن من خلفه.

أخذ به الإمام أحمد، وهو أصح الوجهين عند الشافعية: أنه يؤمّن على دعاء الإمام، ولا يقنت.

[أصل صفة الصلاة (3/ 959) ]

وكان يقنت في الصلوات الخمس كلها.

فيه أن السنةَ في قنوت النازلة الدعاءُ في الفرائض الخمس، وهو الصحيح من مذهب الشافعية - كما في «المجموع» «3/ 494 و 505» -، وهو ثابت عند علمائنا الحنفية - كما نقل ذلك الشيخ أنور الكشميري في «فيض الباري» «2/ 302» -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت