مداخلة: شيخ! ذكرت في «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» ، أن السنة في التشهد الافتراش إلا في الثلاثية .. في الركعة الثالثة من المغرب أو الركعة الرابعة من الرباعية فيتورك، استنادًا لحديث ابن عمر: «من السنة في الصلاة الافتراش» ، ألا ترى أن قول الصحابي يروي صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم: كان إذا كان في تشهده الذي منه التسليم تَوَرَّك، أليس هذه أولى بالأخذ من الحديث ذاك؟
الشيخ: وهل نحن قلنا خلاف ذلك؟
مداخلة: يعني: في الركعتين مثلًا في الصبح .. في تشهد الصبح هذا من بعده تسليم.
الشيخ: نعم.
مداخلة: يتورك أم يفترش؟
الشيخ: لا، هنا يفترش، إذًا أنت تعني ثنائية يعني.
مداخلة: نعم.
الشيخ: الآن وضح السؤال الآن تعني ثنائية؟ طيب! هل عندك حديث غير هذا يوضح لك أن التورك يكون في كل تشهد يليه سلام ولو كان تَشَهُّدًا وحيدًا؟
مداخلة: لا، ما في هذا التدقيق.
الشيخ: طيب! ما في هذا التدقيق، هذه واحدة.
ثانيًا: هذه الجملة في أي حديث جاءت؟
مداخلة: حديث أبي حميد.
الشيخ: طيب أبي حُمَيْد فَصَّلَ؛ فذكر التشهد الأول، وذكر فيه الافتراش، ثم ذكر التشهد الأخير، وذكر فيه التورك، فكيف يؤخذ منه التعميم؟ واضح كلامي.