فهرس الكتاب

الصفحة 3105 من 8195

السائل: في صلاة العيد وصلاة الجنازة، هل يُشرع رفع اليد مع تكبيراتها؟

الشيخ: لا، لا يشرع.

(الهدى والنور/428/ 23: 34: 00)

من فاتته صلاة العيد هل يقضي ركعتين أم أربعًا؟

السائل: عَلَّق البخاري في صحيحه عن عطاء أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن مسعود: «أن من فاتته صلاة العيد بيصلي أربعًا» وصحح سنده، فما هو الراجح عندكم؟

الشيخ: الصلاة تُقْضَى كما فاتت، هذه قاعدة فقهية أُخِذَت من بعض المفردات من السنة النبوية، الصلاة تقضي كما فاتت، فصلاة العيد ركعتان فمن فاتته بعذر شرعي صلاها ركعتين كما صلاها الإمام، أما صلاة أربع فذلك رأي، ولا نجد ما يشهد له من السنة.

السائل: أَلَا يُشْكِل على هذا ما ذكرتموه في الأجوبة النافعة في المتخلف عن صلاة الجمعة أو من فاتته الجمعة؟

الشيخ: لا، لا يُشْكِل؛ لأن ذاك نَصّ خاص في الجمعة ولا يُقَاس.

السائل: أيضًا عن بعض السلف آثار.

الشيخ: ما في حديث مرفوع في هذا.

(الهدى والنور/376/ 23: 16: 00)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت