الشيخ: هو لنا أن نقول هذا، لكن لا يخفاك أن هذا لا يكون دليل، هذا من بعد الاستناد إلى الأدلة السابقة نقول هذا، أن الكافر أسلم لا يُؤْمَر بقضاء ما لم يُصَلِّ من الصلوات.
«الهدى والنور /146/ 00: 04: 00»
السؤال: جرى القلم على الإنسان مثلًا وعمره خمسة عشر، فصلى وصام وعمره عشرون عامًا، فهذه الخمس السنوات هل يقضي ما فاته من صلاة وصيام؟
الشيخ: أظن هذا سبق الجواب مع الجزائري هذا، لما سأل: عن الرواتب هل تُقْضَى، فكان الجواب: الرواتب تُعَامل معاملة الفرائض، فالفرائض التي يُخْرِجها المكلف عن وقتها دون عذر النوم والنسيان هذه لا يمكن قضاؤها، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «من نسي صلاة أو نام عنها، فليُصَلِّها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» .
لو فرضنا أن إنسانًا تذكر في هذه الساعة أنه لم يُصَلِّ الظهر ذهولًا ونسيانًا، فعليه الآن ساعة التذكر أن يباشر ويقضي المنسية، فمن كان ناسيًا للصلاة وتذكرها فعليه الآن أن يصليها، فإن لم يفعل يقال كما يقول بعض العامة: فهي صلاة راح وقتها. فيما بعد يصليها؟ ! أبدًا، وقتها هذه الصلاة المنسية وقت التذكر لها أو الاستيقاظ لها، فإذا لم يُصَلِّها في وقت التَذَكُّر راحت عليه.
وكما نعلم جميعًا: كل صلاة من الصلوات الخمس لها وقت مُتَّسع، أضيق الأوقات هو صلاة المغرب، مع ذلك في نحو ساعة، فإذا المصلي التهى عن هذه الصلاة في مدة ساعة من الزمن حتى خرج وقتها دون عذر شرعي، فحينئذٍ لا كفارة لها؛ لأنه لم يصلها في وقت التَذَكُّر، إذا كان الصلاة المنسية والتي نام عنها حين تَذَكَّرها قال عليه السلام: فهذا وقتها، فإذا لم يصلها فلا كفارة لها، فما بالك الصلاة التي وقتها ساعة من الزمان، وهو لا يصليها في هذا الوقت، فهذا لا يمكنه أن يقضي