ولو أنه قال في قول أبي داود هذا: فذكر الحاجب ليس قيدًا، كما قال ذلك في الوجه كما سبق لكان أحسن؛ لان حمل كلام العلماء على المعنى الصحيح خير من حمله على غيره، مما يضطر الباحث حينئذ إلى تخطئته.
وجملة القول: إن ما حكاه المصنف عن النووي عن عدم جواز الحف خلافًا لبعض الحنابلة، هو الذي يقتضيه التحقيق العلمي. والله الموفق.
(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص 66 - 67)
السؤال: ما حكم نتف الحاجبين للتجمل؟
الجواب: هذا لا يجوز، ولذلك قال عليه السلام: «كل خلق الله حسن» .
فإذًا: واحد أو واحدة حاجبه أو حاجبها مقرون مع الآخر، هذا لا ينبغي للإنسان، هذا خلق الله، فيجب أن نرضى عن خلق الله، كما قال تبارك وتعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [القصص: 68] .
(الهدى والنور / 1/ 37: 42: . .)
السائل: هل يجوز - كما نعلم - قص الشعر الذي يصل حاجبي المرأة، مع الدليل إذا كان جائزًا؟
الشيخ: شو الشعر؟
السائل: الذي يفصل حاجبي المرأة.
الشيخ: لا يجوز، {هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه} فربنا عز