فهرس الكتاب

الصفحة 6097 من 8195

«عن مجاهد قال: «جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس. وإن الله قال: «ومن يتق الله يجعل له مخرجًا» وإنك لم تتق الله , فلم أجد لك مخرجا.

عصيت ربك فبانت منك امرأتك» رواه أبو داود «2/ 235 ـ 236» .صحيح.

قال أبو داود: «وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: «إذا قال «أنت طالق ثلاثا» بفم واحد , فهى واحدة».

ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله , لم يذكرابن عباس, وجعله قول عكرمة».

ثم قال أبو داود: «وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها , لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره , هذا مثل خبر الصرف قال فيه , ثم إنه رجع عنه.

يعنى ابن عباس».

ثم ساق أبو داود بإسناده الصحيح عن طاوس: «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - , وأبى بكر , وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم» .

وأخرجه مسلم في «صحيحه» والنسائى وأحمد وغيرهم.

وخلاصة كلام أبى داود أن ابن عباس رضى الله عنه كان له في هذه المسألة وهى الطلاق بلفظ ثلاث قولان , كما كان له في مسألة الصرف قولان , فكان يقول في أول الأمر بجواز صرف الدرهم بالدرهمين , والدينار بالدينارين نقدا , ثم بلغه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت