فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 8195

وهو [أي الماء] طهور لا ينجسه شيء ما لم يتغير بنجاسة، واختاره ابن تيمية.

[و] زيادة: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، لا تصح، والإجماع قائم على العمل بها.

[الثمر المستطاب (1/ 6) ] .

باب ما جاء في بئر بُضَاعة

عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خَديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بئر يُطرح فيها الحِيَض ولحم الكلاب والنتْن؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الماء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ» . «صحيح» .

[قال الإمام] :

تنبيه: جاء في بعض طرق الحديث زيادة في آخره: «إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» !

وهي زيادة ضعيفة لا تصح باتفاق المحدثين، كما قال النووي؛ وإن كان

الإجماع على العمل بها.

[صحيح سنن أبي داود (1/ 114) ] .

مداخلة: الماء الذي يدخل فيه نجاسة، هل يأخذ حكم الماء أم لا؟

الشيخ: إذا تَغَيَّر أحد أوصافه الثلاثة فقد تَنَجَّس.

(الهدى والنور/322/ 45: 04: 00)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت