[وهذا الحديث] هو حديث صحيح. أخرجه مسلم «3/ 62» ، وأبو داود «1/ 71» ، والنسائي «1/ 124» ، والترمذي «1/ 195 - طبع بولاق» ، «وابن خزيمة «1/ 95/2» [2/ 8/794] »، والطحاوي «1/ 296» ، والبيهقي «435» ، وأحمد «4/ 135» من حديث أبي مَرْثَد الغَنَوي مرفوعًا به. ولفظ النسائي، والطحاوي: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها» . وهو رواية لمسلم، وأحمد.
وله شاهد من حديث ابن عباس: أخرجه المقدسي من طريق الطبراني بسنده عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عنه بلفظ: «لا تصلوا إلى قبر، ولا تصلوا على قبر» .
قال المقدسي: وعبد الله بن كيسان: قال فيه البخاري: منكر الحديث.
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف.
وقال النسائي: ليس بالقوي. إلا أنَّا لما رأينا ابن خزيمة والبستي أخرجا له؛ أخرجناه.
وانظر كتابى: «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» ، و «أحكام الجنائز وبدعها» .
[أصل صفة الصلاة (1/ 140) ]
السائل: [هل النهي عن الصلاة في مسجد فيه قبر يشمل الفرض والسنة] ؟
الشيخ: المهم يا أخي! القضية أولًا: نحن ننصح بعدم الصلاة مطلقًا في المسجد الذي فيه قبر مطلقًا لا فرض ولا سنة.