قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 163:
وأما القنوت في الوتر فيشرع أحيانا.
وقال في أصل الصفة: وكان - صلى الله عليه وسلم - يقنت في ركعة الوتر أحيانًا.
[أصل صفة الصلاة (3/ 968) ]
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 165:
ومحله قبل الركوع خلافآ لقنوت النازلة.
وقال في أصل الصفة:
ويجعله قبل الركوع.
[أصل صفة الصلاة (3/ 968) ]
«حديث أبى بن كعب: «أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت قبل الركوع» . رواه أبو داود. صحيح.
[قال الإمام] : قلت: ومما يقوي الحديث تلك الشواهد التي أشار إليها الحافظ، ويقويه أيضا حديث أنس بن مالك لما سئل عن القنوت في الصلاة قبل الركوع أو بعده؟ أجاب بقوله: قبله. ثم ذكر أن القنوت بعد الركوع إنما كان شهرا واحدا كما تقدم بيانه قبل حديث. وإذا تذكرنا أن أنسا رضي الله عنه كان يعتقد أن قنوت