فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 8195

[الثمر المستطاب (1/ 42) ] .

[قال الإمام] :

ولا يجوز إتيانها [أي الحائض] إلا بعد أن تصير مستحاضة وتغتسل فلا بد من الغسل لقوله تعالى: «ولا تقربوهن حتى يطهرن «والطهر بانقطاع الحيض» فإذا تطهرن «أي: اغتسلن» فأتوهن من حيث أمركم الله « [البقر / 222] وهذا مذهب الجمهور. وانظر الدارمي «249 - 251» و «نيل المرام» لصديق حسن خان.

وأما المستحاضة فلم يرد في خصوصها شيء من السنة عنه - صلى الله عليه وسلم - فيما علمنا.

[الثمر المستطاب (1/ 45) ] .

السائل: ما حكم الجماع أثناء الحيض؟ وما على الرجل الذي فعل ذلك؟

الشيخ: أولًا: هذا خلاف القرآن، {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} .

ثانيًا: في الأحاديث وعيد شديد لمن أتى حائضًا، «فقد كفر بما أنزل على محمد» ، وإن كان فعل ذلك، فعليه أن يتصدق بنصف دينار، ويتوب إلى الله.

(الهدى والنور/9/ 26: 36: .. )

حكم من أتى حائضًا والتفريق بين المتعمد وغيره في الحكم

السؤال: إنسان أتى زوجته وهي حائض، فما حكم الشارع؟

الشيخ: يعلم أم يجهل؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت