وجملة القول: أن ابن عباس رضى الله عنه روى عنه في المتعة ثلاثة أقوال:
الأول: الإباحة مطلقا.
الثانى: الإباحة عند الضرورة.
والآخر: التحريم مطلقا , وهذا مما لم يثبت عنه صراحة , بخلاف القولين الأولين , فهما ثابتان عنه.
والله أعلم.
إرواء الغليل تحت حديث رقم (1903)
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن المتعة «زمان الفتح متعة النساء» ، وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة».: . قال: فودعننا عند ذلك، فسميت بذلك ثنية الوداع، وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب.
[قال الإمام] :
والحديث نص صريح في تحريم نكاح المتعة تحريما أبديا، فلا يغتر أحد بإفتاء بعض أكابر العلماء بإباحتها للضرورة، فضلا عن إباحتها مطلقا مثل الزواج كما هو مذهب الشيعة.
(السلسلة الصحيحة(3/ 9) .
عن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خرج نزل ثنية الوداع، فرأى مصابيح، وسمع نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله! نساء كانوا تمتعوا منهن