فهرس الكتاب

الصفحة 5857 من 8195

وجملة القول: أن ابن عباس رضى الله عنه روى عنه في المتعة ثلاثة أقوال:

الأول: الإباحة مطلقا.

الثانى: الإباحة عند الضرورة.

والآخر: التحريم مطلقا , وهذا مما لم يثبت عنه صراحة , بخلاف القولين الأولين , فهما ثابتان عنه.

والله أعلم.

إرواء الغليل تحت حديث رقم (1903)

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن المتعة «زمان الفتح متعة النساء» ، وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة».: . قال: فودعننا عند ذلك، فسميت بذلك ثنية الوداع، وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب.

[قال الإمام] :

والحديث نص صريح في تحريم نكاح المتعة تحريما أبديا، فلا يغتر أحد بإفتاء بعض أكابر العلماء بإباحتها للضرورة، فضلا عن إباحتها مطلقا مثل الزواج كما هو مذهب الشيعة.

(السلسلة الصحيحة(3/ 9) .

عن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خرج نزل ثنية الوداع، فرأى مصابيح، وسمع نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله! نساء كانوا تمتعوا منهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت