فهرس الكتاب

الصفحة 5856 من 8195

المتقين «يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» , فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك , فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك».

قال ابن شهاب: فأخبرنى خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل , فاستفتاه في المتعة , فأمره بها , فقال له ابن أبى عمرة الأنصارى: مهلا , ماهى , والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين , قال ابن أبى عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير , ثم أحكم الله الدين ونهى عنها».

أخرجه مسلم «4/ 133 ـ 134» والبيهقى «7/ 205» وفى رواية له: «يعرض بابن عباس» .

وزاد في آخرها: «قال ابن شهاب: وأخبرنى عبيد الله:

أن ابن عباس كان يفتى بالمتعة , ويغمص ذلك عليه أهل العلم , فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول:

.... ياصاح هل لك في فتيا ابن عباس

هل لك في ناعم خود مبتلة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس

قال: فازداد أهل العلم بها قذرا , ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار».

قلت: وإسنادها صحيح, ولها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد: «فقال ابن عباس: ما هذا أردت, وما بهذا أفتيت, إن المتعة لا تحل إلا لمضطر, ألا إنما هى كالميتة والدم ولحم الخنزير» .

وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك كما في «التقريب» .

ثم روى من طريق ليث عن ختنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في المتعة: «هى حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير» .

وليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف أيضا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت