عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم:
«يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة الحائض» [صحيح] .
[قال الإمام] :
أي: البالغة، على حد قوله - صلى الله عليه وسلم: في المرأة الحائض: «لا تقبل صلاتها إلا بخمار» ، وحمله ابن خزيمة في صحيحه على ظاهره، فقال: «الحائض دون الطاهر» وهذا أشبه ما يكون بالتكليف بما لا يطاق، كما هو ظاهر بأدنى تأمل.
صحيح موارد الظمآن (1/ 223)
السائل: يقول السائل: نقل ابن بطال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز تقدم المصلي ليرد من أراد المرور بينه وبين سترته لأن ذلك أشد من المرور، وثبت أنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - مشى حتى ألزق بطنه بالجدار ومرت الشاة خلفه, فما رأيكم في هذه المقولة وكيف نوفق بين العلة المذكورة في الإجماع وهي أن هذا التقدم عمل كثير وبين مشي النبي - صلى الله عليه وسلم - لفتح الباب, وجزاكم الله خيرا؟
الشيخ: ما هو المنقول بالضبط عن القاضي وإيش الثاني؟
السائل: يقول السائل: نقل ابن بطال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز تقدم المصلي ليرد من أراد المرور بينه وبين سترته لأن ذلك أشد من المرور.
الشيخ: الحقيقة أن هذا النقل فيه نظر كبير ويستحيل أن يكون الإجماع فيه صحيح النقل.