فهرس الكتاب

الصفحة 1352 من 8195

عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم:

«يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة الحائض» [صحيح] .

[قال الإمام] :

أي: البالغة، على حد قوله - صلى الله عليه وسلم: في المرأة الحائض: «لا تقبل صلاتها إلا بخمار» ، وحمله ابن خزيمة في صحيحه على ظاهره، فقال: «الحائض دون الطاهر» وهذا أشبه ما يكون بالتكليف بما لا يطاق، كما هو ظاهر بأدنى تأمل.

صحيح موارد الظمآن (1/ 223)

السائل: يقول السائل: نقل ابن بطال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز تقدم المصلي ليرد من أراد المرور بينه وبين سترته لأن ذلك أشد من المرور، وثبت أنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - مشى حتى ألزق بطنه بالجدار ومرت الشاة خلفه, فما رأيكم في هذه المقولة وكيف نوفق بين العلة المذكورة في الإجماع وهي أن هذا التقدم عمل كثير وبين مشي النبي - صلى الله عليه وسلم - لفتح الباب, وجزاكم الله خيرا؟

الشيخ: ما هو المنقول بالضبط عن القاضي وإيش الثاني؟

السائل: يقول السائل: نقل ابن بطال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز تقدم المصلي ليرد من أراد المرور بينه وبين سترته لأن ذلك أشد من المرور.

الشيخ: الحقيقة أن هذا النقل فيه نظر كبير ويستحيل أن يكون الإجماع فيه صحيح النقل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت