فهرس الكتاب

الصفحة 3741 من 8195

السؤال: هل يجوز أن يظهر قدماها في الصلاة؟

الشيخ: أما قدماها فلا، أما باطن القدمين فبلى، في أثناء السجود يعني، أما ظاهر القدمين فلا بد أن تغطيهما.

(الهدى والنور / 43/ 22: 35: .. )

مداخلة: بالنسبة عن تغطية رجل المرأة في الصلاة، ما الحد فيه؟

الشيخ: إذا قامت فعليها أن تلبس قميصًا سابغًا ساترًا للقدمين، فإذا انكشف باطن قدمها في أثناء السجود مثلًا فلا بأس عند ذلك، أما أن يكون ثوبها كاشفًا عن ظاهر قدميها، فهذا لا يجوز؛ لأن الصحيح من أقوال العلماء أن قَدَمِي المرأة عورة، وبذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة أن تُطِيل ثوبها شبرًا من فوق الكعبين، ولما جاء ذلك السؤال أنه قد تأتي ريح فتكشف قال: «تزيد شبرًا آخر» ، فالمجموع يكون ذرعًا، ولا تزيد عليه.

هذا كله دليل واضح جدًا يبين الآية الكريمة التي تقول: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: 31] ؛ لأن هذه الزينة كانت عبارة عن الخلاخيل التي تنزل إلى ما يساوي الكعبين أو إلى ما تحتهما إذا كانا واسعين أي: يستر ذلك بالثوب.

(الهدى والنور/603/ 36: 38: 00)

مداخلة: ما حكم امرأة صلت وقدماها مكشوفات، يعني ليست لابسة جوارب؟

الشيخ: لا تصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت