الشيخ: نعم.
(الهدى والنور/322/ 22: 05: 00)
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 22:
وتجوز الصلاة وإلى امرأته المضطجعة على السرير، وهي تحت لحافها.
وقال في أصل الصفة: وكان أحيانًا يصلي إلى السرير، وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه [تحت قطيفتها] .
[أصل صفة الصلاة (1/ 120) ]
قال النووي في «شرح مسلم» : استدلت به عائشة رضي الله عنها والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل، وفيه جواز صلاته إليها، وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - لخوف الفتنة بها، وتذكّرها، واشتغال القلب بها بالنظر إليها.
وأما النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فمنزّه عن هذا كله في صلاته، مع أنه كان في الليل، والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح. اهـ.
قلت: وقضية المصابيح هي من حديث لعائشة. سيأتي في فصل خاص قبل «الركوع» .
وأما الاستدلال بحديثها هذا على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل مطلقًا؛ ففيه نظر؛ لأن الأحاديث الواردة بقطع الصلاة بالأشياء المذكورة في هذا الحديث إنما المراد مرورها أمام المصلي - كما يأتي قريبًا - وحديث عائشة ليس فيه أنها كانت تمر