فهرس الكتاب

الصفحة 4228 من 8195

فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، أما المبادرة فقد سبق دليلها، وأما وجوب الغسل فلامره - صلى الله عليه وسلم - به في غير ما حديث:

1 - «اغسلوه بماء وسدر ... » .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في ابنته زينب رضي الله عنها: «اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو أكثر من ذلك ... » .

-ويراعي في غسله الأمور الآتية:

أولا: غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله.

ثنايا: أن تكون الغسلات وترا.

ثالثا: أن يقرن مع بعضها سدر، أو ما يقوم مقامه في التنظيف، كالأُشنان والصابون.

رابعا: أن يخلط مع آخر غسلةٍ منها شئ من الطيب، والكافور أولى.

خامسا: نقض الضفائر وغسلها جيدا.

سادسا: تسريح شعره.

سابعا: بجعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها.

ثامنا: البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه.

تاسعا: أن يتولى غسل الذكر الرِّجال، والأنثى النساء إلا ما استثني كما يأتي بيانه.

والدليل على هذه الأمور حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: «دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونحن نغسل ابنته «زينب» ، فقال: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا «أو سبعا» ، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، «قالت: قلت: وترا؟ قال: نعم» ، واجعلن في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت