مداخلة: بالنسبة لأمور الفطرة التي حددها رسولنا - صلى الله عليه وسلم - «عشرة من الفطرة» في تحديد بالنسبة لحلق العانة والإبط، في تحديد بالمدة يعني الزمنية؟
الشيخ: في تحديد طبعًا أربعين يومًا، يقول أنس بن مالك: «وَقَّت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر أربعين يومًا» حديث رواه مسلم في صحيحه، وإن كان هو رواه باللفظ المبني المجهول وغيره رواه باللفظ المبني المعلوم: «وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فالجواب إذًا: نعم.
مداخلة: [هل] يؤخذ [من] هذا الحديث الوجوب، وجوب أمور الفطرة؟
الشيخ: طبعًا، لأنه التوقيت هو يعني هذا، فأنت عندك توقيت الصلوات يجوز تعديها؟
مداخلة: لا.
الشيخ: عندك توقيت مواقيت الحج والعمرة يجوز تعديها؟ فهذا من هذا.
(الهدى والنور /308/ 28: 41: 00)
مداخلة: هل يجوز أخذ شعر الأذن؟
الشيخ: ما في مانع، هذا من باب القذر والأوساخ التي تتجمع في الأذن.
(الهدى والنور/707/ 22: 08: 00)