فهرس الكتاب

الصفحة 2140 من 8195

ثم وجدت حديثًا فيه التصريح بصلاته - صلى الله عليه وسلم - على نبيه - صلى الله عليه وسلم - في التشهدين - عند أبي عوانة.

[أصل صفة الصلاة (3/ 904) ]

«كانَ لا يزيدُ في الركعتينِ على التَّشَهُّدِ» . منكر.

[قال الإمام] :

وقد تمسك بهذا الحديث وبحديث ابن مسعود الآتي بعده بعض الشيوخ في السعودية على أنه لا تشرع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول! كما كتب إلي بعضهم بتاريخ 25/ 3 / 1405 وطالبا الجواب، وهذا مما لا يتيسر لي مع الأسف؛ فالأسئلة التحريرية كثيرة، ولا سبيل عندي للإجابة عنها؛ لضيق الوقت، وثقل اليد. والله المستعان. وإذا عرف ضعف الحديث والذي يليه؛ بقي ما كنا طبعناه في «صفة الصلاة» حول شرعية الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في كل تشهد سالمًا من أي اعتراض، والحمد لله رب العالمين، ولم يكن ذلك إلا بعد الوقوف على هذا الحديث وكذا الذي يليه وعلى ما فيهما من ضعف وعلة، بينت ذلك في الأصل الذي يعتبر صفة الصلاة كخلاصة له؛ فقلما يوجد فيه ما ليس في الأول، إلا ما استدركناه بعد وبالله التوفيق.

السلسلة الضعيفة (12/ 1/ 261 - 262) .

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة] :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت