فهرس الكتاب

الصفحة 1422 من 8195

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] : «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له» .

[ترجم له الإمام بقوله: التزين في الصلاة] .

السلسلة الصحيحة (3/ 356) .

وكان - صلى الله عليه وسلم - يدخل في الصلاة بما تيسر عليه من الثياب، فلم يكن يتخذ لها ثوبًا خاصًا؛ إلا صلاة الجمعة - كما سيأتي -.

[أصل صفة الصلاة (1/ 145) ]

فكان تارة يصلي في حُلّة حمراء «وهي ثوبان: إزار، ورداء» ، وكان يأمر بهما؛ فيقول: «إذا صلى أحدكم؛ فليأتزر وليرتَدِ» .

حتى نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء.

وإنما أراد به القادر على الرداء؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى أحدكم؛ فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق من يُزَّيَّنُ له، فإن لم يكن له ثوبان؛ فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود» .

قوله حلة حمراء: كما قال أبو جحيفة: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حلة حمراء مشمرًا، فصلى إلى العنَزَةِ بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العَنَزةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت