فهرس الكتاب

الصفحة 7418 من 8195

هذا التعري قد يسرع إليها باب الفتنة، هذا هو مقصود الحديث.

(فتاوى جدة(6) /00: 48: 50)

مداخلة: بالنسبة لخلع المرأة ملابسها في محل البيع والشراء، هل ينطبق عليه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم: «أيُمّا امرأة نزعت ثيابها» الحديث؟

الشيخ: أولًا: أنا أفهم من هذا الحديث، بخلع الثياب كليًا، يعني أن تتعرى.

مداخلة: وهذا لا يحصل في المحل.

الشيخ: نعم.

مداخلة: فإذًا خاص بالحمام.

الشيخ: لا بس ما انتهى لسه الجواب، أنا قلت أولًا، تعرف أولًا تعني ثانيًا وقد تعني ثالثًا والله أعلم.

فأولًا: الحديث يَنْصَبّ على المرأة التي تتجرد عن ثيابها كليًا، ولذلك استدل به على تحريم دخول المرأة الحمام خارج دارها.

مع ذلك أنا أقول: إذا اضطرت المرأة بأن تستحم في دار غير دار أهلها وذويها ومحارمها، حينذاك ينبغي النظر في تأمين سد الذريعة؛ لأن هذا الحكم ليس تُعَبُّديًا محضًا لا يعرف الحكمة أو العلة في نهي الرسول عليه السلام المرأة أن تتعرى، بل هذا معقول المعنى؛ لأن ذلك قد يعرضها لأن تُفْتن في عِرضها.

فإذا كان هناك محرم يصونها فيما إذا أُريد أن يُعتدى عليها، فحينئذ يزول المنع.

فإذا وجد مثل هذا المانع ولو بطريق غير المَحْرَم، كأن تكون مثلًا في دار هي على يقين أنه ليس فيها رجال، فيجوز لها أن تستحم، بعد أن تأخذ أيضًا الحيطة في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت