فهرس الكتاب

الصفحة 6190 من 8195

الشيخ: بلا شك ولا ريب، لا يجوز لأب الزوجة أو البنت أن يطلقها من زوجها رغم أنفه، وإلا فيكون كالسحرة الذين قال الله عز وجل: {فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} [البقرة: 102] ، فهذا لا يجوز.

(الهدى والنور / 689/ 40: 10: 00) باختصار.

هل يقع الطلاق الصوري احتيالًا على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات؟

السائل: هل يقع الطلاق الصوري احتيالًا على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات؟

الشيخ: إذا كان صريحًا، فلا يسعنا إلا أن ننفذه ولا يُنظر إلى النية.

(الهدى والنور / 791/ 25: 14: 01)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت