فهرس الكتاب

الصفحة 1764 من 8195

«يعرفون قراءته - صلى الله عليه وسلم - فيما يُسِرُّ به - باضطراب لحيته» قال الحافظ: «فيه الحكم بالدليل؛ لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته، لكن لا بد من قرينة تُعَيِّن القراءة، دون الذكر والدعاء مثلًا؛ لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهما، وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية؛ لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاء، وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة: كان يُسمِعنا الآية أحيانًا. قوي الاستدلال. والله أعلم» .

[أصل صفة الصلاة (2/ 413) ]

وكان يجهر بها أيضًا في صلاة الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف.

وقد نَقَلَ إجماعَ الأمة على الجهر في الجمعة ابن حزم في «مراتب الإجماع» «ص 33» ، وفي العيدين النووي في «المجموع» «5/ 18» .

«الكسوف» المراد به: كسوف الشمس - قطعًا -؛ بدليل رواية سليمان بن كثير عند أحمد بلفظ: خسفت الشمس على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - المصلى؛ فكبَّر، وكبَّر الناس، ثم قرأ، فجهر بالقراءة. .. الحديث. [صحيح] .

[أصل صفة الصلاة (2/ 415) ]

حديث: «أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء» صحيح.

وقد ذكر النووى في «المجموع» «3/ 389» : إجماع المسلمين على ذلك كله,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت