سادسا: أن قصد الصلاة بين الأذان المشروع والأذان المحدث تلك التي يسمونها سنة الجمعة القبلية لا أصل لها في السنة ولم يقل بها أحد من الصحابة والأئمة.
[الأجوبة النافعة ص 40] .
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال] :
«إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم العمل» . موضوع.
[قال الإمام] :
قلت: ويغني عن هذا الحديث قوله الله تبارك وتعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع .. » الآية.
وقد اختلفوا في الأذان المحرم للعمل: أهو الأول أم الآخر؟ والصواب أنه الذي يكون والإمام على المنبر، لأنه لم يكن غيره في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكيف يصح حمل الآية على الأذان الذي لم يكن ولم يوجد إلا بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -، وقد بسطت القول في ذلك في رسالتي: «الأجوبة النافعة» ، فراجعها.
السلسلة الضعيفة (5/ 230 - 231) .
مداخلة: لو سمحت يا شيخ! [أرجو] أنك توسع صدرك لي؛ لأني سأعيد نقطة في سؤال كنت أشرت [إليها] وهو عن صنيع عثمان رضي الله عنه في الأذان الأول يوم الجمعة، وأجبتم بإجابة الحمد لله كانت شافية إلى حد كبير، لكن بقي