فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 8195

يكون قد أخذ عن بعض الصحابة الذين سمعوه منه - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحدث بحديث طلق.

الثالث: أنه يمكن الجمع بين الحديثين بنحو ما ذكرناه عن ابن تيمية، فلا مبرر للقول بالنسخ».

(التعليق على مشكاة المصابيح 1/ 105)

عن طلق بن علي قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ. قال: «وهل هو إلا بضعة منه» . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وروى ابن ماجه نحوه.

وقال: وهو أحسن شيء في هذا الباب.

[قال الإمام] :

قلت: وسنده صحيح، وقد صح القول به عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وعمار بن ياسر، ولذلك خَيَّر الإمام أحمد بين الأخذ به أو بالذي قبله، وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية بينهما بحمل الأول على المس بشهوة، وهذا على المس بدون شهوة، وفيه ما يشعر إلى هذا المعنى، وهو قوله « ... بضعة منك» .

(التعليق على مشكاة المصابيح 1/ 104)

السائل: «من مس ذكر غيره فليتوضأ» رواه الطبراني ما حال الحديث؟

الشيخ: الحديث بهذا اللفظ شاذ، والحديث الذي تَعَدَّدت طرقه إنما هو: «من مس ذكره فليتوضأ» ، ثم إذا كان الصواب في فَهم الحديث الصحيح المحفوظ: «من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت