وإسناده صحيح. ورواه ابن نصر أيضًا «136» .
ومعاذ هذا: صحابي صغير - كما في «التقريب» -، وهو: ابن الحارث الأنصاري النَّجَّاري، أحد من أقامه عمر رضي الله عنه بمصلى التراويح.
«وقد ثبت في حديث إمامةِ أُبَيّ بن كعب الناسَ في قيام رمضان أنه كان يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر القنوت، وذلك في عهد عمر رضي الله عنه. رواه ابن خزيمة في «صحيحه» «1097» .
فهي زيادة مشروعة؛ لعمل السلف بها، فلا ينبغي إطلاق القول بأن هذه الزيادة بدعة. والله أعلم».
[أصل صفة الصلاة (3/ 976) ]
«حديث الحسن بن على السابق وفى آخره: «وصلى الله على محمد» . رواه النسائى. ضعيف.
[قال الإمام] : قلت: ولذلك قال العز بن عبد السلام في «الفتاوى» «ق 66/ 1 ـ عام 6962» : «ولم تصح الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القنوت, ولا ينبغى أن يزاد على صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء» . وهذا هو الحق الذى يشهد به كل من علم كمال الشريعة وتمامها وأنه - صلى الله عليه وسلم - ما ترك شيئًا يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به.
قلت: ثم اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة وفيها صلاتهم على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر قنوت الوتر, فقلت بمشروعية ذلك, وسجلته في «تلخيص صفة الصلاة» فتنبه.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (431) ]