السائل: ما حكم غناء المرأة لزوجها يعني: تغني لزوجها ونحو ذلك؟
الشيخ: ما هو المقصود بالغناء؟ إن كان المقصود بالغناء هو التطريب بالصوت الجميل وبالألفاظ التي يجوز لكل مسلم أن ينطق بها، فلتغني ما شاءت بشرط لا تضيع شيئًا من فرائضها.
مداخلة: نعم هو كذلك.
الشيخ: أما إذا كانت تتغنى بألفاظ لا يجوز النطق بها أصلًا في الشرع، فلا فرق حين ذاك بين أن تغني لزوجها أو لأخيها أو لأختها؛ لأن الأمر كما تعلم من قوله - صلى الله عليه وسلم: «الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح» .
فإذا تكلم الإنسان بكلام قبيح فهو مؤاخذ عليه، وإذا تغنى به ازدادت المؤاخذة، فإذن يجب أن نفرق بين غناء وغناء، فإن غنت المرأة أمام زوجها بكلام مباح يقال: إنه مباح فلتغني ولتطربه بما شاءت من غنائها، أما إذا كان المقصود بالغناء هو: هذه الأغنية الخليعة التي أصبحت مهنة لبعض الفاسقين والفاسقات فلا فرق حين ذاك بين غنائها لزوجها، أو للغريب عنها.
أبو إسحاق- مداخلة: طيب. ما خطورة أن تتغنى لزوجها بما شاءت يعني: ما الضرر الشرعي الذي سيقع يعني: من زوجها مثلًا يكون رد فعل لمثلًا؟
الشيخ: سبق هل يجوز لها أن تتكلم بكلام لا يجوز النطق به؟
مداخلة: لا عمومًا هذا؟
الشيخ: وخصوصًا؟ لا فرق بين العموم والخصوص، ما يصلح الكلام، نعم.
مداخلة: ما ....
الشيخ: مثلًا أي كلام من بابه يعني.