فهرس الكتاب

الصفحة 1436 من 8195

وقال في «التلخيص» «4/ 89» : «وأعله عبد الحق بأن مالكًا وغيره رووه موقوفًا. وهو الصواب» .

[أصل صفة الصلاة (1/ 171) ]

عن عائشة مرفوعًا: «كان لا يصلّي في لُحُفِنا» .

[قال الإمام] :

إن الحديث يدل على شرعية التنزه عن الصلاة في ثياب النساء التي تباشر أجسادهن، لكن لا يدل على عدم الجواز؛ لأنه خلاف الأصل، ولأحاديث أخرى تدل على الجواز، كحديث ميمونة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في مرطٍ لبعض نسائه، وعليها بعضه، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «395» . وروى أحمد «6/ 217» بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه.

السلسلة الصحيحة (7/ 2/ 954) .

عن راشد أبو محمد الحماني قال: رأيت أنس بن مالك عليه فرو أحمر فقال: «كانت لحفنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نلبسها ونصلي فيها» .

[قال الإمام] :

وفي الحديث جواز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم. ويشهد له الأحاديث التي فيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض، وبعضها مخرج في «صحيح أبي داود» «393 - 394» ، ولا يخالفها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت