فهرس الكتاب

الصفحة 1776 من 8195

قوله: «سَعْلَة» بفتح أوله من السعال، ويجوز الضم.

هل يُبطل السعال الصلاة قال الإمام معلقًا على حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح بمكة؛ فاستفتح سورة «المُؤْمِنِين» «23: 118» ، حتى جاء ذكر موسى وهارون - أو: ذكر عيسى. شك بعض الرواة -؛ أخذته سَعْلَة؛ فركع: استُدِل به على أن السعال لا يبطل الصلاة.

قال الحافظ «2/ 203» : «وهو واضح فيما إذا غلبه» .

[أصل صفة الصلاة (2/ 429) ]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال] : «من قرأ في الفجر بـ «ألم نشرح» و «ألم تر كيف» لم يرمد. لا أصل له.

[قال الإمام] : قال السخاوي «ص 200» : لا أصل له، سواء أريد بالفجر هنا سنة الصبح أو الصبح لمخالفته سنة القراءة فيهما.

يشير إلى أن السنة في سنة الفجر {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ} ، وفي فرض الفجر قراءة ستين آية فأكثر على ما هو مفصل في كتابي «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» .

السلسلة الضعيفة (1/ 166 - 167) .

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة] :

قوله: «وهذا لأن قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته» .

قلت: أما شهود الملائكة فصحيح ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - وأما شهود الله تعالى فلم يرد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت