فهرس الكتاب

الصفحة 6725 من 8195

السائل: الأصيل يعلم وليس فيه حرج عنده.

الشيخ: كيف.

السائل: ما فيه حرج أنه يأخذ ..

مداخلة: صاحب العقار ليس عنده أي مانع أن يأخذ الوكيل من ..

الشيخ: أنا ليس هذا سؤالي، الوكيل يأخذ من السمسار، لماذا يعطي الوكيل لا يعطي الأصيل؟

مداخلة: رجل ضعيف.

الشيخ: هذا اللِّي بدنا نفهمه، لماذا يعطي هذا ولا يُعْطي ذلك، يعني: مثل البقشيش الذي يعطوه للأجير للصانع، هذا يريد سؤالًا، أنا أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها.

مداخلة: لا لا، ما وراءها.

الشيخ: أنا أخشى أن يكون هذه رشوة للوكيل.

السائل: صاحب العقار اشترط على هذا الوكيل أن لا يأخذ شيئًا، وإذا لم يشترط هذا السؤال.

الشيخ: إذا لم يكن رشوة فيجوز.

(الهدى والنور/290/ 23: 23: 00)

[قال الإمام] :

فائدة: «المحدثون يقولون: «القسامة» بفتح القاف، والقسامة من قسم اليمين، وإنما هي القسامة بضم القاف، وهو ما يأخذه القسام لأجرته فيعزل من رأس المال جزءا معلوما لنفسه، كالسقاطة اسما لما يسقط، والنشارة ... وإنما المكروه من ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت