حضور المسجد مطلقًا».
[جلباب المرأة المسلمة ص (1/ 137) ]
الشرط السادس من شروط الجلباب:
(أن لا يشبه لباس الرجل)
الشرط السادس: «أن لا يشبه لباس الرجل» لما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تتشبه بالرجل في اللباس أو غيره. وإليك ما نعلمه منها:
1 -عن أبي هريرة قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل» .
2 -عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال» .
3 -عن ابن عباس قال: «لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: «أخرجوهم من بيوتكم» . قال: فأخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلانًا وأخرج عمر فلانًا».
وفي لفظ: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» .
4 -عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث» .
5 -عن ابن أبي مليكة -واسمه عبد الله بن عبيد الله- قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن المرأة تلبس النعل؟ فقالت: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجلة من النساء» .
وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال، وعلى