فهرس الكتاب

الصفحة 7636 من 8195

مداخلة: أو أي خاتم في يد المرأة.

الشيخ: أي خاتم ذهب، أي سوار ذهب، أي طوق ذهب في عُنقها.

مداخلة: يعني: الذهب كله تحريم على المرأة.

الشيخ: ليس كله.

مداخلة: طيب! ما هو الذي يحق لها يا شيخ؟

الشيخ: الذهب المُحَلّق الذي هو: خاتم، أو سوار، أو طوق هذا المُحَرَّم.

مداخلة: هذا المحرم.

الشيخ: ما سوى ذلك زرار ذهبية، شغلات، مشط ما إلى آخره كله حلال.

مداخلة: مُحَلّل؟

الشيخ: نعم.

مداخلة: أيضًا السوار حرام يا شيخ.

الشيخ: حرام نعم.

مداخلة: السوار، والطوق، والخاتم.

الشيخ: نعم.

(الهدى والنور / 259/ 02: 39: 00)

عن عبدالله بن عمر رضيَ الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا» .

[قال الألباني] : والحق أن حديث ابن عمر هذا دليل قوي في التفريق بين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت