فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 8195

ووجب الرجوع إلى الأصل وهو الإباحة وهو مذهب داود وأصحابه واحتج له ابن حزم 1/ 77 - 80 ورواه عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإسناده عن هذا جيد رواه عنه حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ؟ فلم يربه بأسا وقال: أليس في جوفه القرآن؟ وقرن البغوي في «شرح السنة» 2/ 43 مع القائلين بالجواز عكرمة أيضا لكن لا يخفى أن الأمر لا يخلو من كراهة لحديث: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» . انظر «الصحيحة» 834.والله أعلم.

[تمام المنة ص (116) ]

[قال الإمام] :

نرى أنه يكره للجنب أن يقرأ القرآن. يؤيده كراهة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرد السلام وهو على غير وضوء، وهذا ظاهر لا يخفى. أما تحريم القراءة فلا دليل عليه.

السلسلة الضعيفة (6/ 8) .

حديث على رضى الله عنه: «كان - صلى الله عليه وسلم - يقضى حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه, وربما قال: لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة» رواه الخمسة. ضعيف.

فائدة: قال الحافظ في «التلخيص، ص 51» : «قال ابن خزيمة: لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة, لأنه ليس فيه نهى, وإنما هي حكاية فعل, ولا النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة.

وذكر البخاري عن ابن عباس أنه لم يرَ بالقراءة للجنب بأسًا, وذكر في الترجمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت