فهرس الكتاب

الصفحة 5656 من 8195

هذا سبق لسان فلا قيمة له وإن كان غَيَّر نيته، فهو ما حج لا عن أمه ولا عن أبيه، وعليه أن يعيد الحج من عام قابل.

(الهدى والنور / 399/ 23: 36: 00)

الملقي: هل يجوز أن يَحُجّ أحد أو يعتمر عن قريب له في الأرض العربية المحتلة، لصعوبة حضوره للديار المقدسة بسبب الاحتلال، خصوصًا: إذا كان مسنًا ويمرض مرضًا شديدًا بسبب ركوب السيارات؟

الشيخ: الاحتلال فيما نعلم، ليس سببًا مُجَوِّزًا لأن يحج هذا السائل أو غيره عن ذاك المقيم تحت الاحتلال اليهودي؛ لأننا نعلم أن كثيرًا من أولئك يُسْمَح لهم بالحج، فإذًا: هذا ليس عذرًا.

(الهدى والنور/375/ 31: 56: 00)

مداخلة: رجل نوى يحج عن زوجته المتوفاة، يجوز؟

الشيخ: لا.

مداخلة: أبدًا.

الشيخ: أبدًا.

(الهدى والنور /325/ 53: 25: 00)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت