فهرس الكتاب

الصفحة 1267 من 8195

وسكت عليه الحافظ في «الفتح» ، وقال في «التلخيص» «3/ 294» : «في إسناده ضعف» .

قال الترمذي: واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسًا؛ فقال بعض أهل العلم: يصلي على جنبه الأيمن.

وقال بعضهم: يصلي مستلقيًا على قفاه ورجلاه إلى القبلة.

قلت: وبه قال الحنفية، وبعض الشافعية - كما في «الفتحين» : «فتح الباري» و «فتح القدير» -.

والقول الأول هو الصحيح عند الشافعية - كما في «المجموع» -، واحتجوا على ذلك بحديث علي رضي الله عنه مرفوعًا: «يصلي المريض قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع؛ صلَّى قاعدًا، فإن لم يستطع أن يسجد؛ أومأ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا؛ صلَّى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن؛ صلَّى مستلقيًا، ورجلاه مما يلي القبلة» .

أخرجه الدارقطني «179» ، وعنه البيهقي «2/ 307 - 308» من طريق حسن بن حسين العرني: ثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب به.

وهذا سند ضعيف - كما قال النووي «4/ 316» -؛ وعلته حسين بن زيد: قال في «التلخيص» «3/ 293» : ضعفه ابن المديني. والحسن بن الحسين العرني؛ وهو متروك.

وقال في «الدراية» «127» : «وإسناده واهٍ جدًا» .

قلت: فلا يعتمد على هذا الحديث، ولا يحتج به؛ وإنما الحجة في حديث عمران؛ ففيه النص على أنه يصلي على جنبه إن لم يستطع الصلاة قاعدًا؛ لا سيما على رواية النسائي: «فان لم تستطع؛ فمستلقيًا» .

فجعلَ الاستلقاءَ بعدَ الصلاة على الجَنْبِ، وهذا خلاف مذهب الحنفية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت