يقول: إذا جلس للتشهد، هو أيضًا ينسبه إلى ابن عمر ولا نستطيع نحن أن نقول: أن ابن عمر كان تارة يقول: إذا جلس مطلقًا ليعطي الإطلاق، وتارةً يقول: إذا جلس للتشهد لعيطي التقييد، لا يمكن أن يتصور في الراوي الواحد أنه روايتان وله مقصدان، تارة والإطلاق وهو عام وأشمل وتارة التقييد وهو خاص.
فالقاعدة السابقة إما يمكن أن تقال فيما إذا جاء حديثان أو نصان في القرآن الكريم عن الله تبارك وتعالى وفي قضية معينة حينئذٍ لا يمكن أن يقال: لا يحمل المطلق على المقيد، إما إذا قضية مختلفة إحداهما عن الأخرى كما هو مثلًا أظن مذكور كتب الأئمة أصول الفقه، أن في بعض الآيات: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89] في بعض الآيات الآخرى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] فهنا لا يقال تلك تقيد بهذه، وإنما تلك تجرى على إطلاقها وهذه على قيدها لانفكاك المسألة إحداهما عن الأخرى، وهنا ليست المسألة كذلك أبدًا أولًا، وثانيًا: هي تدرو عن راوي واحد اختلف الرواة في ضبط هذا الحديث عنه، ومنهم من أكمل ومنهم من لم يكمل.
وهنا يدخل موضوع علم الحديث وزيادة الثقة مقبولة أو ليست مقبولة؛ لأنها خالفت روايات الثقات، لهذا لا يصح أن نقول بأن هذا الإطلاق يعمل على إطلاقه وذاك على قيده؛ لأن الموضوع موحد والراوي أيضًا واحد.
هذا ما عندي في هذه المسألة.
يؤيد ذلك: أننا لا نجد في كل الروايات أن أحد من السلف فهم هذا التفصيل الذي هو على غير بابه، أي: يعمل بالمطلق ويعمل بالمقيد، المطلق يجيز مثلًا التحريك بين السجدتين؛ لأنه قال: إذا جلس، من الذي كان يرفع أصبعه في الجلسة بين السجدتين من السلف؟ لا أحد، إنما نتتبع بعض الأحاديث التي شذ فيها الراوي وأخطأ يقينًا وذلك لا يتبين إلا بعد جمع الطرق وضم بعضها إلى بعض حينئذٍ سيخرج الباحث بنتيجة لا يشك فيها إطلاقًا أنها قضية واحدة.
من هنا يقول ابن القيم رحمه الله في بعض الأمثلة، يقول مثلًا في صفة صلاة الخوف: قد جاء فيها نحو خمسة عشر نوعًا: صلاة الخوف .. صلاة الحرب ... ثم