فهرس الكتاب

الصفحة 2600 من 8195

الشيخ: نعم.

مداخلة: طيب، عليه سجود سهو؟

الشيخ: لا بد.

مداخلة: طيب، يكون بعد السلام، أم قبل السلام؟

الشيخ: مُخَيَّر بين هذا وهذا، كل سجود سهو مُخَيَّر فيه صاحبه أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام.

والتفصيل الذي يُذكر في بعض الكتب، خاصة الحنابلة، إنه قبل السلام لجبر زيادة، وبعد السلام لجبر نقصان.

مداخلة: هذا له أساس؟

الشيخ: هذا ما له أساس، اللي قالوا هذا التفصيل، لاحظوا بعض الحوادث يتطبق عليها مثل هذا التطبيق، لكن جاءت حوادث تنقض هذا التطبيق.

ولذلك: فيكون الإنسان مخيَّرًا بين أن يسلم ويسجد، وبين لا يسلم ويسجد، ثم يسلم تسليمة الخروج من الصلاة.

مداخلة: طيب، نفس السؤال يا شيخ نهاية الركعة الخامسة قام في الركعة الثالثة ولم يجلس [للتشهد الأول] .

الشيخ: إذا اسَتَتَمَّ قائمًا لا يجوز أن يعود، إذا استتم قائمًا، المذهب الحنفي فيه عنده فلسفة خاصة، بيقول لك: إذا كان أقرب إلى القيام لا يعود، وإذا كان أقرب إلى القعود يعود، هذا ليس له أصل في السنة، السنة صَحَّت إن استتم قائمًا يظل قائمًا ولا يرجع، ولا بد له من أن يسجد سجود السهو، وإن لم يستتم قائمًا فرجع وتشهد ليس عليه سجود سهو، ... واضح.

فالإنسان الشاب السليم البُنْيَة يستتم قائمًا لما بيصير عمودي، بخلاف العاجز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت