فهرس الكتاب

الصفحة 4820 من 8195

واضح؟

الملقي: واضح.

الشيخ: جزاك الله خيرًا.

الملقي: أريد إشكالًا فقط يا شيخ.

الشيخ: تفضل.

الملقي: قد يقول قائل: إن الشارع وَسَّع في قضاء رمضان من رمضان إلى رمضان.

الشيخ: نعم.

الملقي: كما وسع في صلاة الظهر من دخول وقتها إلى وقت العصر.

الشيخ: نعم.

الملقي: وأجاز للإنسان أن يتنفل إلى أن يتمكن من فعل .. الظهر قبل خروج وقتها.

الشيخ: نعم.

الملقي: ألا يُشْبِه هذا هذا؟

الشيخ: كلا.

الملقي: وجه الفرق بينهما؟

الشيخ: آه، فيما مَثَّلت من الصلاة، فقد جُعِل لكل صلاة من هذه الفرائض الخمس وقت ابتداء ووقت انتهاء، بحيث أن المكلف لا يضيع عن هذين الوقتين فيصبح مسؤولًا، وليس كذلك في موضوع القضاء، يعني عليه قضاء رمضان ليس هذا، الذي قبله، أو قبله، أو قبله، إذا انطلقنا من هذه التوسعة التي أشرت إليها آنفًا وقياسًا على ما ذكرت من توسيع الشارع الحكيم في أداء الصلاة بين الوقتين، فإذًا: هو سيأتيه يومًا ما ولم يؤد ما عليه من قضاء، تُرى لا يموت عاصيًا؟ ماذا ترى؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت