فهرس الكتاب

الصفحة 4829 من 8195

الشيخ: هذا هو.

الملقي: هذا آثم.

الشيخ: الدليل.

مداخلة: .... هذا

الملقي: لا، كيف؟

مداخلة: هذا .. القضاء إلى رمضان آخر.

مداخلة: هذا أحسن

الشيخ: لا، هو يجب أن يتذكر شيئًا وهو أن أصل الموضوع الوفاء بالنذر. «لأصومن -مثلًا- يومًا شكرًا لله» ومات وما صام، هل مات آثمًا أم لا؟

الذي فهمت لعلي كنت مخطئًا أن الأستاذ أبو عبد الرحمن يقول: لا يموت آثمًا، فها النقطة هي هي المنطلق الذي أولجنا هذا المولج وأدخلنا هذا المدخل، فأظن بقى نرجع إلى البحث من أوله، فالآن هذا الذي عليه يعني وفاء نذر من صيام أو صدقة أو إلى آخره، ومات قبل أن يفعل، يموت آثمًا أم لا؟ نعم، فيما ترى ولا حرج يعني أنا ما.

الملقي: لا، ما، ليس هناك يا شيخ فرق بين النذر وبين قضاء رمضان.

الشيخ: هذا هو كان السؤال؟

الملقي: أنت تسألني هل يموت آثمًا.

الشيخ: لا تَحِد -بارك الله فيك-

الملقي: لا ما أحيد يا شيخنا. أعد السؤال يا شيخ.

الشيخ: أحسنت، أقول: رجل عليه نذر أن يصوم أو يتصدق أو يعتمر أو أي عبادة من العبادات، ثم مات ولم يف بنذره، هل يموت آثمًا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت